خبراء المناخ

التشريع البيئي بالمغرب … بين تحصين المكتسبات وتنزيل مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية

عبد العالي الطاهري

إنَّ تدعيم الإطار القانوني المتعلق بحماية البيئة يستلزم بذل مجهود تشريعي يصبو إلى تجاوز الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي القائم، والتي تجعله متسما بالطابع التقني والتقادم والتشتت والتجزيء، مما يَحُدُّ من فعالية الوسائل القانونية في مجال المحافظة على البيئة، إذ يقتضي تحيين المقتضيات القانونية المرتبطة بالبيئة، فضلا عن إعمال المقتَرَب الشمولي عند التأطير القانوني لمجالات البيئة، وبالابتعاد بالتالي عن المقاربة التجزيئية والقطاعية التي تهيمن على مضمون التشريع البيئي لصالح مقاربة شمولية مندمجة، تجعل من البيئة مجموعة من المجالات المنسجمة والمتماسكة والموحَّدة من أجل ضمان التوازن بين أمرين يظهران أحيانا متكاملين: المحافظة على البيئة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة التنمية الاقتصادية قصد تعزيز الأمن البيئي، مع الانتقال بالمجالات البيئية من مرحلة الرغبة في التقنين إلى النية في التطبيق.

ومن المعلوم أن حماية البيئة في المغرب مرت بمحطات مختلفة كان أبرزها إحداث وزارة البيئة سنة 1995 وهي المرة الأولى والأخيرة، ومنذ ذلك التاريخ ظلت البيئة بدون وزارة مختصة، والمطلب الأساسي مستقبلا مع اعتماد النموذج التنموي الجديد، ومن أجل ضمان حضور قوي للبيئة في كل مراحله يتعيَّن إدراج وزارة للبيئة ضمن أية هندسة وزارية مقبلة لتسهر على التنسيق المباشر وتتبع القضايا والملفات البيئية على الصعيد الوطني والترابي، علاوة علي إلزامية الاهتمام الفعلي بالتربية على البيئة للمساهمة في تنمية وعي المواطنين بحقوقهم البيئية، وانخراط كافة فئات المجتمع المغربي في تنزيل الرؤية البيئية انطلاقا من الاستراتيجيات المعتمدة للتنمية المستدامة، على اعتبار أن التربية هي المدخل الرئيسي كما قال الفيلسوف إمانويل كانط «إنَّ الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بالتربية». كل ذلك مع تعزيز دور فعاليات المجتمع المدني باعتبارها الأمل الأفضل بالنسبة إلى مستقبل الأرض وحماية البيئة، لما لدورها الفعال في الملاحظة والابلاغ عن الاختلالات والنقائص، ومعارضة التدهور البيئي، ولكونها المتحدث باسم جمهور لايمكنه التحدث بالأصالة عن نفسه (المقصود هنا الاجيال التي لم تولد بعد) والأرض نفسها، وتمكينه من آليات الدفاع أمام القضاء عن القضايا البيئية.

إنَّ التوجهات التي أخذتها السياسة التشريعية البيئية للحد من الانتهاكات الفظيعة التي تحول دون السير قدما بالمجال البيئي، والتي لم تعد تعتمد على الحلول التقنية والتكنولوجية فقط، بل ركزت على المقاربة القانونية، بالنظر إلى وعي الدول بضرورة الاعتماد على الترسنة القانونية التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته. لهذا كان المشرع في ظل القانون البيئي حريصا على حماية البيئة والحفاظ عليها من مختلف أشكال التهديد والتخريب، ثم عمل جاهدا من أجل وضع منظومة قانونية شاملة بالمجال البيئي، غير أن هذه الأخيرة لم تسلم من الاختلالات والعراقيل والانتقادات من قبيل ضعف الإطار التشريعي وعدم مواكبته للتقدم الحاصل في  إطار التنمية الاقتصادية، في ظل السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة المكلفة بحماية البيئة. وبالتالي يبقى الإشكال المطروح حول:

ما هي العراقيل والصعوبات التي تحد من نجاعة وفعالية التشريع البيئي المغربي لحماية البيئة على أرض الواقع ؟

لقد عرف قانون حماية البيئة والاستثمار بالمغرب تطورا مستمرا في الوقت الراهن، حيث عمِل المشرع منذ بداية القرن العشرين إلى إصدار ترسانة هامة من النصوص القانونية والتنظيمية، تهدف إلى حماية البيئة وصيانة الثروات الطبيعية لحماية سلامة المواطنات والمواطنين، وكذا الاستثمار الذي عرف عدة محطات قانونية، ونجد على رأس هذه الترسانة القانونية، القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور الذي تلته مجموعة من القوانين المُنَظِّمة للبيئة والاستثمار.

الوثيقة الدستورية لسنة 2011 نصَّت على حماية البيئة على خلاف الدساتير السابقة التي لم تتطرق إلى مصطلح البيئة بل إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ـ القوانين المنظمة للبيئة

هناك مجموعة من النصوص القانونية التي كرَّسها المشرع المغربي من خلال الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، بل كذلك فرض على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار المحيط البيئي وإدراجه ضمن المشاريع التنموية، وهذا ما يحيلنا إلى الأهمية الاقتصادية لخلق استثمارات صديقة للبيئة.

ـ الأهمية الاقتصادية

لاشك أنَّ السيطرة على الثروات والموارد الطبيعية التي يتيحها الوسط البيئي للإنسان وضرورة تنظيم استغلالها وحمايتها وتنميتها، كل ذلك أدى إلى حصول وتداخل بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني، فالظواهر البيئية هي ظواهر اقتصادية وقانونية تطرح من جهة، إشكالية مراعاة إكراهات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والتي تقتضي تشجيع الاستثمار الذي يتطلب من الجهة المختصة تحفيز المشاريع الصناعية والفلاحية والسياحية والثروات البحرية، ومن جهة أخرى على المحيط البيئي وحق عيش الإنسان في إطار حياة مستقرة وهادئة كما يضمن الحفاظ على العنصر البشري، وِفق رؤية تضمن تنمية مستدامة للحفاظ على الأجيال الحاضرة والقادمة مقابل حق الإنسان في الانتفاع بها وصونها من كل اعتداء، وبذلك يتم الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية مما يساهم في خلق توازنات ماكرو بيئية، وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي من خلال قانون إطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات في المادة الثانية حيث نصت الفقرة الثانية، على تدابير تحفيزية للاستثمار وتشجيع التصدير وإنعاش التشغيل وتخفيض كلفة الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة والماء والمحافظة على البيئة، من هنا تُطرح الإشكالية التي من خلالها يتم رصد الوضع البيئي والاستثماري بالمغرب بين النص الدستوري والقانوني، بمعنى أدق إلى أي حد استطاع المشرع المغربي ترسيخ الوضع البيئي والاستثماري بالمغرب بين النص الدستوري والقانوني؟

ـ التشريع البيئي بالمغرب ومبادئه

حظي مجال البيئة باهتمام قوي من خلال مؤتمر ستوكهولم، الذي أعطى انطلاقة لدى دول العالم لفرض قدرتها على حماية البيئة من أي تأثير قد يحيط بها، وهذا ما كرَّسه المغرب من خلال خلق مجموعة من المؤسسات التي تُعنى بالبيئة، وكذا التنصيص على مجموعة من القوانين التي تؤطر الحماية البيئية، والتي تخلق تكاملا بين المؤسسات والقوانين لتفعيلها وتقويتها للمجال البيئي، وكذلك التركيز على مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية البيئة حيث تعد هذه المبادئ من بين العناصر الأساسية التي تمَّ التركيز عليها في مؤتمر ستوكهولم وريو دي جنيرو، فالمشرع ركَّز على هذه المبادئ في القوانين ذات البعد الإيكولوجي، لأنَّ المغرب يسعى إلى إقرار المنظومة البيئية في أولويات اهتماماته الوطنية والدولية، لكي تكون له رؤية مستقبلية في إنجاز المشاريع التنموية ذات ارتباط بالشأن الإيكولوجي، وهذا ما تم إقراره من طرف المشرع المغربي في القوانين المنظمة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة، وفرض مبادئ أساسية لحماية البيئة من الآثار المترتبة عن المشاريع الاستثمارية.

ـ الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة البيئية بالمغرب

لعبت اللامركزية دورًا مهما في اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحماية البيئة في بنياتها الإدارية لجعلها تتلاءم مع التحديات الجديدة لدمجها ضمن المخططات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، من خلال الدور الذي قامت به الدولة منذ حصولها على الاستقلال إلى يومنا هذا، لوضع إدارة بيئية مستقلة عن الإدارات التي كانت توجد بها أقسام بيئية، لأن الاهتمام بالبيئة أصبح في وضعية مستقلة عن الإدارات الأخرى التي كانت تابعة لها، كما تمَّ وضع مجموعة من القوانين التي تُنظِّم هذا القطاع، من خلال الإطار المؤسساتي والقوانين المنظمة للبيئة والتي تسعى إلى إيجاد التوازن الإيكولوجي المطلوب مع التنمية الاقتصادية، من خلال وضع الإطار المؤسساتي والقانوني لتنظيم هذا الحقل.

تمَّ إعداد إطار مؤسساتي لتنظيم البيئة، من قِبَل السلطات العمومية للدولة لتدبير المجال البيئي، وتحديد اختصاصات البنيات الحكومية من خلال الهياكل الوزارية، وهيكلة كل الوزارات التي لها دور في المحافظة على الموارد الطبيعية، ومحاربة التلوث الذي قد يؤدي للإضرار بالمجتمع.

تأسيسا على ذلك، سنتطرق إلى التطور الذي عرفته الإدارة الحكومية المكلفة بالبيئة، إلى حدود سنة 2000، عند تبني الهيكلة التنظيمية الجديدة لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة ضمن حكومة التناوب لسنة 1998، حيث لم تكن الإدارة الحكومية المكلفة بتدبير الشأن البيئي الوطني ذات كيان ومعالم واضحة، إذ كان تدبير الشأن البيئي منذ سنة 1985 يتم داخل المديرية العامة للتعمير وإعداد التراب والبيئة التابعة لوزارة الداخلية.

كما تَمَّ إحداث المجلس الوطني للبيئة سنة 1980 كمؤسسة استشارية توجيهية تضم جميع المتدخلين والمعنيين بالشأن البيئي من إدارة ترابية ومجتمع مدني وباحثين، والذي تم تغيير هيكلته وتوسيع مهامه سنة 1995 حيث عقد دورته السادسة يوم 11 ماي 2001 بالرباط، لكن قرارات وتوصيات هذه المؤسسة الاستشارية بقيت محدودة على مستوى ترجمتها إلى برامج ومبادرات ميدانية وكذا تفاعلات البرامج والمخططات القطاعية المعنية مع سياسات تدبير واستغلال الموارد الطبيعية والمجال الطبيعي.

يلاحظ من هنا بأن التطور الزمني للمؤسسة المكلفة بالبيئة، قد مرَّ بعدة مراحل منذ 1972 إلى 2007 إذا كان خلق جهاز وزارة البيئة يعد عملا واضحا ودليلا على مدى إظهار الرغبة في تطبيق السياسة البيئية، وإذا كانت هذه السياسة تهدف إلى ترجيح الأولويات البيئية حسب الأسبقية على المصالح العامة الأخرى الجزئية، فإن ترك هذا الأمر كجهاز حكومي تقتصر مهامه في التنسيق والربط بين مختلف المتدخلين لا يندرج ضمن الضمانات الفعالة للسياسة البيئية، لأنَّ الجهاز الوزاري (وزارة البيئة) تظل قاصرة مادام دورها لا يتجاوز التنسيق والتحريك، وذلك بسبب صعوبة إدماج سياسة البيئة في مجموعة من القرارات العامة التي تتخذها الحكومة، إضافة إلى الأجهزة الحكومية الأخرى التي تريد الحفاظ على اختصاصاتها ككل لا يتجزأ.

هذا التشتت في الاختصاصات البيئية بين الوزارات وداخل البنيات الوزارية والمصالح، أعاق في مرحلة ما من تاريخ التدبير الحكومي المغربي تطور المجال البيئي، لأن إيجاد سياسة موحدة لمواجهة قضايا البيئة يقتضي تقليصا لوجود أكثر من مصلحة وسلطة في مجال التدبير البيئي.

ـ الإطار القانوني المنظم للبيئة

هناك قوانين كثيرة ومتعددة تنظم البيئة بالمملكة المغربية، والتي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ويمكن سردها على الشكل التالي:

– تم إصدار أول قانون متعلق بالماء 10.95، الذي تم تغيره بالقانون الجديد رقم 36.15، إذ تم تحيينه مع الإصلاحات الدستورية لصون هذه الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث، باعتبار أن الماء عنصر من عناصر البيئة وهذا ما أشار إليه القانون المتعلق بالماء.

– أما القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الذي أتى بمجموعة من الأهداف والمبادئ العامة التي تحافظ على السياسة البيئية الوطنية من التلوث، يروم بالأساس تحقيق الأهداف التالية:حماية البيئة والمستوطنات البشرية،حماية الطبيعة أو الموارد الطبيعية،أشكال التلوث والإيذاءات،آليات تدبير وحماية البيئة،وقواعد المسطرة.

ـ قانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي تم من خلاله إدماج البُعد البيئي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لأي نشاط يتعلق بالأشغال والمنشآت والتهيئات الذي قد يُلحق التلوث بالمحيط البيئي، كما أن هذا القانون قد ركز على الأهداف والمضامين التي يجب أن تتضمنها كل الدراسات الخاصة بالتأثير على البيئة.

ودائما في سياق وضع إطار قانوني وتشريعي مؤطر للمجال البيئي، وجب التفكير الفعلي لاعتماد وفرض ضرائب من أجل حماية البيئة، كما يجب التفكير كذلك في مقاربات تحفيزية إيجابية، بهدف تشجيع الأنشطة التي تحمي البيئة من خلال إقرار إعفاءات في الحالات التي يتجه فيها إلى اعتماد تقنيات ومبادرات أقل تلويثا للبيئة، مع التأكيد على عامل الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع البيئة، من أجل تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مع ضمان شروط ومقوِّمات العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للثروات.

«السيادة الطاقية» من خلال مضامين «النموذج التنموي الجديد»..قراءة في الدستور المغربي

لقد اعتمد دستور المملكة المغربية قواعد بيئية، تهدف إلى وضع الأساس القانوني لحماية البيئة وتنزيل تصورها فيما يخص التنمية المستدامة، وهو ما يُعبر عن انعكاس وتجاوب كبير للقواعد والتشريعات الدولية على القواعد والإطار الدستوري والقانوني الوطني، حيث أنه من خلال السياقات الدستورية التي ورد فيها اصطلاح « البيئة »، يتأكد أنَّ المُشرع الدستوري قد استلهم مضامينه مما ورد في المبدأ الأول لإعلان استكهولم سنة1972 ، وكذا المبدأ الأول من إعلان قمة الأرض بريو ديجانيرو سنة1992. 

إنَّ أهم مايمكن استخلاصه في هذا السياق، هو أنَّ المغرب قد بذل جهداً دستورياً كبيراً ليلحق بركب الدول التي  اعتمدت البعد البيئي في دساتيرها، وعبَّرت عن ذلك بما أصبح يُصطلح عليه ب « الدساتير البيئية » أو « الدساتير الصديقة للبيئة »، على الرغم من اختلاف هذه الدساتير على مستوي طبيعتها  البرناماجية أو المبادئية العامة.

وارتباطاً بمضامين  « النموذج التنموي الجديد » (أنظر التقرير العام ـ أبريل 2009)، فقد أثار في قسمه الأول المعنون ب «  مغرب اليوم وعالم الغد » وفي عنوانه الفرعي الأول « التحولات الوطنية والعالمية » (الصفحة 38) من التقرير، أثار جملة المعضلات والإشكاليات البيئية التي قد يعانيها المغرب إن هو لم يعتمد سياسة استشرافية وقائية تجاه منظومته البيئية، من خلال إعمال حكامة إيكولوجية و ترشيد موارده الطاقية وثرواته الطبيعية، وهو ما جسدته « الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة » والتي شرع المغرب في تنزيلها منذ سنة 2009، وتُعد هذه الاستراتيجية جوهر النموذج التنموي الجديد، في بُعديه الطاقي والتنموي، حيث تتلخص أهدافها الكبرى في تسريع الانتقال التدريجي للمغرب نحو منظومة الاقتصاد الأخضر الشامل، وتعتبر (هذه الاستراتيجية الوطنية) مُنجزاً وطنياً، تمَّ في إطار تشاوري مع كل الجهات المعنية، من قطاعات وزارية وقطاع خاص ومجتمع مدني، ليخلُص المتدخلون إلى إعداد 21 مخطط قطاعي للتنمية المستدامة، تُحدِّد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية.

وارتباطاً بالإطار التشريعي والدستوري الخاص بحماية البيئة والتنمية المستدامة بالمغرب، فقد جاءت مضامين الفصول 31 و35 و151 و152من الدستور المغربي لتجيب على هذه الإشكاليات، على المستويين الحقوقي والمؤسساتي.

إنَّ تسريع دسترة ووضع إطار تشريعي واضح ومُحدَّد لمفهومَي « الحكامة الإيكولوجية » « النجاعة الطاقية »، هو ماتمكَّن المغرب من إقراره منذ سنة 2009، من خلال القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة و  القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، وأيضا القانون رقم 47.09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية، وبدخول المملكة نادي الدول الرائدة في الحفاظ على التوازنات البيئية (وهو ما أكده احتلال المغرب المرتبة الخامسة ضمن مؤشر التغيرات المناخية من خلال التقرير الصادر برسم سنة 2021)، يتأكد يوما بعد يوم أنَّ المملكة المغربية أصبحت في مستوى التحديات الوطنية والقارية والعالمية فيما يخص المجالات ذات الارتباط بالشأن الإيكولوجي، وما تخصيص وزارة تحت مُسمى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعلى رأسها خبيرة دولية من حجم وكفاءة السيدة ليلى بنعلي، إلاَّ تأكيد إضافي على الإرادة الرسمية المغربية في تعزيز المكتسبات ورفع المزيد من التحديات في أفق كسب الرهانات التنموية والبيئية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق